معلومات هامه عن سجدة السهو المســألـــة حالتهـــا موضع السجود 1. في السلام قبل تمام الصلاة:إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة ناسياً . إن ذكر بعد مضي زمن طويل استأنف الصلاة من جديد . وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منها . يسجد بعد السلام للسهو سجدتين ويسلم مره ثانية . 2. في الزيادة في الصلاة : إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً إن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا السجود للسهو وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة . يسجد للسهو بعد السلام ويسلم ثانية . 3. في ترك الأركان : إذا ترك ركن من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسياً . فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركها وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى مكانة من الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك وأتى به وبما بعده في كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ومحله بعد السلام 4. في الشك في الصلاة : إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثاً فلا يخلو من حالتين الحالة الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بالراجح ويتم عليه صلاته ثم يسلم الحالة الثانية: ألا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه يسجد للسهو بعد السلام في الحالة الأولى . يسجد للسهو قبل السلام في الحالة الثانية 5. في ترك التشهد الأول : إذا ترك التشهد الأول ناسياً وحكم بقية الواجبات حكم التشهد الأول . 1.إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد . 2.إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته . 3.إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص . يسجد للسهو قبل السلام فإن سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي، إذا زاد في صلاته أو نقص منها أو شك في شيء منها أو سلم قبل تمامها ساهياً أو ظاناً تمامها.
فإن شك الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية - مثلا- هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإن الواجب عليه أن يبني على اليقين وهو اعتبار الأقل، أو يتحرى عدد الركعات التي صلاهـا، ثم يسجد للسهو؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم " رواه مسلم ولحديث: "إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه". رواه البخاري ومسلم. وإن شك في فعل ركن أو تركه –مثل قراءة الفاتحة- فتذكره قبل الشروع في ركن آخر فإنه يأتي به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد شروعه في ركن آخر وقبل انقضاء الركعة التي فيها هذا الركن، فإنه يرجع إليه ويأتي به وبما بعده ويسجد، وإن تذكره بعد انقضاء الركعة كأن يكون المتروك أو المشكوك فيه في الركعة الأولى، ولم يتذكره إلا في الثانية أو الثالثة فإنه يعتبر الثانية أولى وهكذا لأن الركعة التي ترك منها الركن بطلت، ويسجد للسهو. وإن شك في واجب من واجبات الصلاة هل فعله أم لا، أو تركه سهوا، فإن تذكره في محله، أتى به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد تركه لمحله فإنه لا يرجع إليه وإن كان في الركعة نفسها، ويسجد للسهو. وأما إن سلم قبل تمامها -بأن سلم من ثلاث في رباعية مثلا- ثم نبه أو تذكر ما لم يطل الفصل، فإنه يقوم بدون تكبير، بنية الصلاة، ثم يأتي بالرابعة ثم يجلس للتشهد ثم يسجد سجدتي سهو، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين. رواه البخاري ومسلم، وأما محله: فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال: يكون بعد السلام ومنهم من قال: يكون قبله ومنهم من قال: يكون قبل السلام إذا سجد من نقصان وبعد السلام إن كان من زيادة، ومنهم من قال: إن محله قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم قبل تمامها، وإذا كان متحريا، وإذا نسي سجود السهو الواجب قبل السلام ، حيث إن الأحاديث التي وردت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك . وإن سجد بعد السلام فإنه يتشهد له ثم يسلم، لأنه في حكم المستقل بنفسه، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس لسجود السهو بعد السلام تشهد، حيث إن الأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك، وعلى هذا فمن شك في صلاته ، هل قال في الركوع منها .( سبحان ربي العظيم ) أم لا ؟ لزمه سجود السهو ، وله أن يفعله قبل السلام أو بعده.