موضوع: أنت طالق بالعشرة إن فعلت كذا الثلاثاء مايو 12, 2020 5:55 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متزوج من سبعة سنوات ولدي طفلان 1- في الأسبوع الأول من زواجنا تشاجرت أنا وزوجتي شجار قوي ؛ لعدم تفاهمنا مع بعض ، وقد حملت زوجتي سكينا ووضعته على يدها لتقطع عروق يدها ، وقالت لي : طلقني وقد رميت عليها طلقة واحدة خوفاً من أن تقطع يدها. 2- بعد مرور خمسة سنوات تخاصمت معي زوجتي وشتمتني فقمت بضربها حتى اشتد غضبي وكنت في حالة غضب لا يعلم بها إلا الله ، وطلقتها مرة واحدة أمام والدتها . 3- من أسبوعين تخاصمت مع زوجتي في الصباح وقلت لها : أنتي طالق بالعشرة ، وتحرمي علي لو خرجتِ من البيت ، أو ذهبتِ إلى بيت فلانة وفلانة وكان حلفاني هذا تخويف لها وتهديد بأن لا تخرج من البيت أو تذهب إلى بيت فلانة ولم تكن النية فيها الطلاق ، وفي الليل قامت بالاعتذار لي وخرجت أنا وزوجتي من البيت وأنا راض . وسؤالي : هل وقع الطلاق هنا بخروجها من البيت ؟
أولا : إذا كنت قد طلقت زوجتك حين رفعت السكين على نفسها وهددتك إن لم تطلقها قطعت يدها خوفا عليها من أن تنفذ تهديدها فهذا من طلاق المكره ، وطلاق المكره لا يقع . ثانيا : حينما طلقت زوجتك طلقة واحدة حال غضبك : فإن كنت في حالة من الغضب الشديد الذي يغلق عليك باب الوعي لما تقول ، أو إرادته ، ولولا هذا الغضب لم تطلق ، فإن طلاقك لا يقع . وقد تقدم أن الغضبان له ثلاثة أحوال : الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور ، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم . الحال الثانية : وهي أن يشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، إلا أن الغضب الشديد منعه من التحكم في إرادته ، فهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح . والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، ولا يمنع من تصور ما يقوله ، وقصده ؛ فهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ، وعامة الناس إنما يطلقون وهم غضاب . ثالثا : قولك لزوجتك : " أنت طالق بالعشرة ، وتحرمين علي لو خرجت من البيت " وتقول إنك قصدت تهديدها وتخويفها ، فحكم هذا القول حكم اليمين ، وقد تقدم في جواب السؤال رقم : (81984) بيان أن تحريم الزوج لزوجته إن نوى به الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه ، وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين . وقول الرجل لزوجته : أنت طالق بالعشرة ، أو أنت طالق بالستة ، حكمه حكم من قال أنت طالق مرة واحدة ، على الراجح من كلام أهل العلم ، رابعا : قولك لها : " أنت طالق بالعشرة ، وتحرمين علي لو خرجت من البيت " إن كنت قصدت به خروجها من البيت بغير رضاك وإذنك ، فاصطلحتما وتراضيتما وخرجتما سويا وأنت راض عنها فلا شيء عليك ؛ لأن يمينك على نيتك . وإن كنت قصدت به منعها من الخروج والذهاب إلى بيت فلانة مطلقا ، سواء تراضيتما أم لا ، ثم لما تراضيتما رجعت عن ذلك ، فعليك حينئذ كفارة يمين .
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكلون أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً من الأرز ، ولو أخرج معه شيئا من الإدام فهو أحسن .
خامسا : يجب عليك ضبط نفسك والكف عن الحلف بالطلاق والحلف بالحرام ، واتق الله في زوجتك وعاشرها بالمعروف واصبر عليها ، فإن حصل بينكما ما يحصل عادة بين الأزواج من المشاكل ، فعليك بمراعاة الحكمة في حلها ، دون أن تحتاج إلى الضرب أو السب أو الحلف بالطلاق .