10/1687- وعَنْ أبي الهيَّاجِ حَيَّانَ بنِ حُصَينٍ قَالَ: قال لي عَليُّ بن أبي طَالِبٍ : "ألا أبْعَثُكَ عَلى مَا بَعَثَني عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ؟ أنْ لا تَدَعَ صُورَةً إلَّا طَمَسْتَهَا، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ" رواه مسْلِمٌ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، [color] وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.[/color] أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التصوير، كما تقدم في الأحاديث الصحيحة أن الرسول ﷺ لعن المصورين، وقال: إنهم أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة، وفي هذه الأحاديث دلالة على أنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، وهذا يعم الصورة المجسَّدة والصورة غير المجسَّدة، في ثوبٍ أو غيره، إذا كانت مرفوعةً، كالقِرام الذي يُستر به الباب، وكالستر الذي على الجدران، فإن هذه تُمنع، وهكذا الكلب يمنع دخول الملائكة، أما الصورة التي تُداس وتُمتهن فلا تمنع من دخول الملائكة؛ بدليل أنه ﷺ في حديث عائشة لما رأى القِرام غضب وقال: إنَّ أصحاب هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة، قالت: فاتَّخذنا منها وسادةً أو وسادتين يرتفق بهما النبيُّ ﷺ، وفي حديث أبي هريرة لما سأل جبرائيل: ما منعك؟ قال: إنَّ في البيت تمثالًا وكلبًا وسترًا فيه تصاوير، فأمر برأس التمثال أن يُقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالستر أن تُتَّخذ منه وسادتان تُوطآن مُنتبذتان، وأمر بالكلب أن يُخرج، فأمر الرسول ﷺ بالكلب فأُخرج، وأمر بقطع رأس التمثال، وتقطيع القِرام وسادةً تُمتهن وتُوطأ، فدخل جبرائيل.
وكان جرو الكلب قد أدخله الحسن بن علي أو الحسين رضي الله عنهما، وكانا صغيرين قبل التمييز، ومن عادة الصبيان الصغار اللّعب بالكلاب الصّغار.
وهذه الأحاديث كلها تدل على أنَّ الواجب عدم تعليق الصور، وأنها تمنع دخول الملائكة، وأنه يجب طمسها، ولهذا جاء في حديث عليٍّ: "لا تدع صورةً إلا طمستها، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سوَّيته"، فلا يجوز اتّخاذها على الجدران أو على الأبواب، بل تجب إزالتها، أما إذا كانت تُمتهن في الأرض وتُداس في الأرض كالبُسُط والوسائد فلا تمنع، ولكن لا يجوز التصوير مطلقًا، حتى ولو في البساط لا يجوز، لكن إذا كانت الصورةُ موجودةً فيما يُداس أو في وسادةٍ فلا تمنع؛ بدليل حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما.
والكلب يجوز اقتناؤه للصيد والزرع والماشية، وإذا جاز لم يمنع من دخول الملائكة، فهو كلبٌ مأذونٌ فيه، إنما يمنع غير المأذون فيه، ولهذا فإنَّ الصورة المأذون فيها التي تُداس لا تمنع، إنما يمنع دخول الملائكة الشيء الممنوع من الكلب والصورة. وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: الصور الفوتوغرافية؟ ج: نعم، الذي في القِرام والورق يُسمَّى فوتوغرافي، يعني: ما له جسم. س: والشمسية حاليًّا؟ ج: هي الفوتوغرافية. س: صغيرة ما تمنع؟ ج: كل شيءٍ يُعلَّق يمنع، أما ما يُداس ويُمتهن فهو الذي ما يمنع. س: في جيوب الملابس؟ ج: يعمّها المنع، إذا قُطع الرأس زال حكم الصورة أو طُمِسَ، لكن قطعها أولى، فكونه يُزال بالكلية أولى، كما أمر النبيُّ ﷺ حيث أمر برأس التمثال أن يُقطع، يعني: يُزال بالكلية، ما عاد يبقى إلا جثة بلا رأس. س: ................ ج: إذا كان للضرورة، فالله قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ما يتعلق بالشهادة العلمية، أو بالجنسية وكونهم ما يُعطونه الجنسية إلا بصورةٍ، أو شهادة إلا بصورة، يكون من باب الضَّرورات. س: بعض القواميس فيها صور؟ ج: إذا طُبِّقَ ولم يُفتح نرجو أن يكون سهلًا، لكن كونه يُفتح أو تُعلَّق صوره على الجدران هذا هو الممنوع، أما كونه يُغلق حتى تجيء الحاجة إليه فيُراجع فالأمر سهل إن شاء الله، وإذا قُطِعَ الرأسُ يكون أسلم وأحوط. س: بالنسبة لمدرس التربية الفنية: إذا رسم للطلاب على السبورة بيَّن لهم أنَّ هذه صورة كذا وكذا ثم يمسحها هل يأثم؟ ج: الرأس ما يجوز، لا يرسم لهم شيئًا فيه رأس، أما بدون رأسٍ فلا بأس، أما أن يرسم لهم صورةً كاملةً مثل رسمها بالقرطاس فلا. س: يُوضحها للطلاب ثم يُزيلها؟ ج: لا، يُوضِّح لهم بالحدس، ما هو بالصورة، الكلام يكفي، فهو الذي كفى الأولين. س: هل تجب إزالة ما زاد عن الصورة الشَّمسية؛ لأنه معروف إذا صورت يُصورون سبع صورٍ معًا، والحاجة قد تكون إلى ثنتين أو ثلاثة؟ ج: تُبقي الشيء المضطر إليه، والباقي يُتْلَف.