إذا ولدت المرأة ولم ينزل منها دم ، أو نزل وانقطع قبل الأربعين
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
أسوتي النبي
يمين السلطان
♣️ رقم العضوية :
♣️ جيت فيذآ : 09/08/2020
♣️ موآضيعي : 2895
♣️ إبدآعآتي : 7200
♣️ التقييم : 19543
♣️ آلعمر : 54
♣️ ﺍﻟﺤﺂﻟﺔ ﺁﻵﺟﺘﻤﺂﻋﻴﺔ :
متزوجه
♣️ جنسي :
♣️ دولتي الحبيبه :
♣️ ﻧﻈﺂﻡ ﺁﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :
windows 10
♣️ مشروبي آلمفضل :
♣️ قنآتي المفضلة :
♣️ آلنادي آلمفضل :
♣️ مَزآجِي :
♣️ SMS :
♣️ أوسمتي :
موضوع: إذا ولدت المرأة ولم ينزل منها دم ، أو نزل وانقطع قبل الأربعين الثلاثاء أكتوبر 13, 2020 6:47 pm
إذا ولدت المرأة ولم ينزل منها دم ، أو نزل وانقطع قبل الأربعين
السؤال هناك امرأة نفساء لها 22 يوم لكن لا ينزل منها دم النفساء ..هل تصلي ؟ أم تنتظر أربعين يوما؟
الجواب الحمد لله.
أولاً :
النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة .
وإذا كانت الولادة عارية عن الدم ـ وهذا نادر جداً ـ فلا تُعد المرأة نفساء ، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام ؛ لأن الحكم يدور مع وجود الدم .
قال ابن قدامة المقدسي : "وإن ولدت ولم تر دماً ، فهي طاهر لا نفاس لها ؛ لأنَّ النفاس هو الدم ، ولم يُوجد" انتهى من "المغني" (1/429) .
وقال ابن حجر الهيتمي : "من ولدت ولم تر دماً فلا نفاس لها أصلاً ، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء" انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/358) .
وجاء في الموسوعة الفقهية (41/15) : "وإذا عريت الولادة أو خلت عن دم ، بأن خرج الولد جافا ، فهي طاهر لا نفاس لها ؛ لأن النفاس هو الدم ، ولم يوجد" انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ، ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج .
فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس؟
فأجابت :
"حكمها حكم النفساء ؛ إن رأت دما جلست حتى تطهر ، وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/420) .
ثانيا :
اختلف العلماء في وجوب الغسل عليها .
فقيل : لا يلزمها الغسل ، لأن الشرع إنما أوجبه على النفساء ، وليست هذه نفساء ، ولا في معناها .
واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال : " وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم ، وهذا نادر جدا ، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس ، فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل ، بل تتوضأ وتصلي" . انتهى من " الشرح الممتع" (1 /281) .
وقيل: يلزمها الغسل ؛ لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل ، فقامت مقامه في الإيجاب .
وهو مذهب الشافعية ، واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقالوا :
"إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل ؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه" انتهى . من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/421) .
والأحوط : أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء .
ثالثاً :
أما إذا نزل الدم عدة أيام ثم انقطع عنها فيلزمها الاغتسال ، وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ؛ وعلى هذا أجمع العلماء ، لأن النفاس لا حد لأقله ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (50308) ، فإن عاد الدم في مدة الأربعين يوماً فهو نفاس ، ثم ما زاد على الأربعين يكون استحاضة ، لا يمنع من الصلاة والصوم .
ولمزيد الفائدة راجعي جواب السؤال رقم (7417) ، (106464) .