| موضوع: حق الأشخاص ذوى الإعاقة في العمل الإثنين يونيو 01, 2020 3:12 pm | |
|
كان قرار “حقوقي” بإصدار تقرير شهري بغاية الوضوح بالنسبة لفريق العمل وكان السؤال هو تسلسل الموضوعات التي ستتناولها التقارير وهو سؤال ليس سهلاً، فتفاصيل الحق تختلف باختلاف الفئات الاجتماعية المختلفة، كما أن هناك ضرورة لطرح الحقوق اللصيقة بذوي الإعاقة مثل الحق في التأهيل، التواصل، الاتصال…. والحقيقة أن السؤال لم تتم إجابته بالكامل ولكن ما حسم سريعا هو أن يتناول التقرير الأول حق العمل لسببين، الأول هو قناعة “حقوقي” بأن أحد أهم أسباب الواقع الكارثي الذي يعيشه الأشخاص ذوى الإعاقة والذي لا نرى منه سوى قمة جبل الجليد، يعود لعدم تمتع ذوى الإعاقة بهذا الحق وإقصائهم خارج سوق العمل أو” تيار الفرص المتاحة ” بالمعنى الاجتماعي، والسبب الثاني هو أنه الحق الأكثر شهرة إذا جاز التعبير فالمتحدثين باسم –أو نيابة عن – ذوى الإعاقة يركزون على العمل بوصفه الحق الأوحد ويغرقونا في نقاشات دائرية حول نسبة أل5% أم أل7% وهل مازالت النسبة مطبقة بسوق العمل أم لا ؟ وكأن لو اكتملت النسبة القانونية للتشغيل ستحل المشاكل الاقتصادية لذوي الإعاقة. العمل: حق العمل من الحقوق المتفق عليها على المستويين الاجتماعي والحقوقي، ولا نكاد نجد خلاف على ماهية هذا الحق الذي هو ( إمكانية كسب الإنسان رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية) ” مادة 6 ” العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وقد تناولت المواثيق الحقوقية، سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو مواثيق منظمة العمل الدولية حق العمل من خلال تفصيل العناصر التي تشكل الحق في صورته الكاملة. وقد وردت تلك العناصر بمفردات مختلفة بعدد كبير من المواثيق الحقوقية، سواء الصادرة عن الأمم المتحدة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو الصادرة عن منظمة العمل الدولية خاصة اتفاقية رقم 122 لسنة 1964 ، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي ” مادة 1 ” والمواد من ” 30 – 33 ” من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة ” 15 ” من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. عناصر الحق في العمل: تضمنت المواثيق الحقوقية عدد من العناصر أو “الشروط” التي في حالة تخلفها أو تخلف أحدها، نكون أمام انتهاك للحق تختلف جسامته باختلاف العناصر غير المتحققة، وبالطبع يكون الانتهاك كاملا إذا أنتفت كل العناصر حيث ينتفي الحق نفسه، ويمكن إجمال عناصر الحق في العمل كما وردت بالمواثيق الحقوقية في :
– الاختيار: ولهذا العنصر جانب إيجابي ويعنى، أن يتاح للشخص اختيار العمل الذي يناسبه من بين تيار من الفرص المتاحة اجتماعيا، كما أن له جانب سلبي يعنى، مناهضة السخرة وفرض عمل معيناً قسراً على الإنسان. – المساواة: ويعنى ذلك الحق في فرصة عادلة من بين فرص العمل المتاحة للجميع دون تمييز من أي نوع. – شروط عادلة ومرضية : ويعنى ذلك أن تكون شروط العمل من حيث (ظروف بيئة العمل – عدد ساعات العمل-الإجازات -….) وغيرها من شروط، متناسبة مع احتياجات الإنسان الصحية والبدنية والنفسية. – الأجر الكافي: ويعنى ذلك أن يكفى الأجر توفير الاحتياجات الأساسية للإنسان من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من النفقات الضرورية على الصحة والتعليم، وقد عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذا العنصر بمعنى الأجر العادل “مادة 23” ولكن جاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمعنى “منصفا” وجاءت التفاصيل بمعنى “كافيا” مادة 7″ وقد اخترت “كافيا” على أساس أن الأجر العادل غير موجود بالمعنى الاقتصادي، كما أن الأجر المنصف لا يختلف واقعيا عن الأجر الكافي. – الحماية من البطالة: ويعنى ذلك أن الحق في العمل حق مستمر وليس مؤقت باحتياج رب العمل وبالتالي يرتبط الحق بالحماية من فقده. – التنظيم: ويعنى ذلك أنه حق جماعي وبالتالي يحق لكل جماعة عمالية تنظيم نفسها في الشكل النقابي الذي يدافع عن الحقوق الجماعية للعمال. وبتحليل تلك العناصر ومن الوهلة الأولى سنجد أنفسنا أمام صورة نموذجية للحق في العمل ولكن بالتأكيد هذه الصورة المثالية لا تعكس الواقع بل وعلى النقيض تكشف عن مدى انتهاك هذا الحق، ونظرة سريعة علي أرقام البطالة خلال العام الحالي تكشف هذه الحقيقة البسيطة، فقد زاد عدد المتعطلين عن 52 مليون شخص، وجاء بتقرير لمكتب الإحصاء الفرنسي أن واحد من بين كل خمس أشخاص فوق سن 25 عام لا يعمل، أما وضع البلاد العربية فقد أقترب عدد المتعطلين خلال العام الأخير 25 مليون شخص، وبالتأكيد في ظل هذا الوضع القابل للتفاقم لحد غير معلوم، يصعب الحديث عن مدي تحقق الشروط العادلة للعمل، وبالتأكيد أيضا تعاني الفئات الأكثر ضعفا ومن بينهم ذوي الإعاقة من ظروف أكثر سوء، فنسبة البطالة بين النساء قد زادت من 6% سنة 2007 إلي 6،5% خلال 2009 . أما نسبة البطالة بين ذوي الإعاقة فهي غير معروفة حيث لا يوجد حصر للقادرين علي العمل أصلا، ويعد ذلك أحد النتائج السلبية للرؤية الطبية، فالأصل بالنسبة للباحثين بمجال الإحصاء أن ذوي الإعاقة من غير القادرين علي العمل، وأن القدرة علي العمل تأتي علي سبيل الاستثناء وأحيانا تأتي بمعني الإعجاز البشري. ماهية حق ذوى الإعاقة في العمل: إذا كان حق العمل من الحقوق المتفق عليها بين الجميع فإن حق الأشخاص ذوى الإعاقة في العمل حق غير متفق عليه واقعيا، وأن كان متفق عليه نظريا من خلال عدد من المواثيق الحقوقية، فحتى الآن تسيطر “رؤية العجز” اجتماعياً تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعود هذه الرؤية للنظرية الطبية للإعاقة والتي تفسر الإعاقة بالقصور البدني، وأدت هيمنة هذه الرؤية عمليا إلي تخطيط برامج التشغيل الخاصة بذوي الإعاقة بحيث ارتكزت على البحث عن مدى ملائمة أعمال معينة مع القصور العضوي للشخص ذو الإعاقة وهو ما يؤدى عمليا إلي إقصاء أعداد كبيرة من ذوى الإعاقة عن سوق العمل بدعوى عدم القدرة على تأدية العمل بدرجة مساوية للأخر. واقتصرت فرص ذوى الإعاقة في العمل على بعض المهن التافهة، والأخطر من ذلك هو خضوع عدد كبير منهم للعمل في يما يسمى ” المرافق المحمية ” وتعنى منشآت معزولة يعمل بها عمال من ذوى الإعاقة تحت إشراف آخرين، والحقيقة أن مثل هذه المشروعات التي مازال البعض يدعو لها بوصفها وسيلة جيدة لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة * تزيد من حالة الاستبعاد الاجتماعي لذوى الإعاقة عن النشاط المجتمعي بشكل عام وعن تيار فرص العمل الحقيقية بشكل خاص. عناصر حق الأشخاص ذوى الإعاقة في العمل: يكشف التطور التاريخي للإعلانات والمواثيق الحقوقية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة عن مدى تطور المفاهيم الخاصة بذوي الإعاقة اجتماعيا، وكلما تطورت حركة الأشخاص ذوى الإعاقة في العالم كلما وجدنا لذلك أثراً في المواثيق الحقوقية التي أضافت عناصر جديدة لحق ذوى الإعاقة في العمل، ويمكن حصر تلك العناصر حالياً في: – حق وليس رعاية: ويعنى ذلك أن حق ذوى الإعاقة حق أصيل ولا يعنى مجرد الدعم الاقتصادي الناتج عن مفهوم ” الرعاية ” الذي يكتفي بالشكل دون المضمون ” مادة 1 من الاتفاقية العربية 17 لسنة 1993 بشأن تشغيل المعاقين ” – المساواة: وتعنى تساوى الفرص بين العمال ذوى الإعاقة من جهة، وبينهم وبين الجميع من جهة أخري ” مادة 4 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 ” كما تأتى المساواة بمعنى مناهضة التمييز الذي يواجه ذوى الإعاقة ” مادة 27 / أ من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ” – حقيقي: ويعنى ذلك أن يكون العمل مفيدا ومنتجا ومجزيا ” مادة 7 إعلان حقوق المعاقين 1971 ” – التمكين: ويعنى ذلك إزالة الحواجز التي تعيق ذوى الإعاقة في التنقل والوصول لمكان العمل وتصميم المنشآت ” تصميم عام ” بحيث تسهل أداء ذوى الإعاقة للعمل ” كما يتضمن التمكين إزالة الحواجز القانونية. ” مادة 27 من الاتفاقية ” – الرضا: ويعنى ذلك رفض كل أشكال العمل ألقسري التي ما زالت موجودة – حتى الآن – مثل العمل الجبري في المؤسسات العلاجية لحالات العاهات الشديدة. ” مادة 27 / 2 من الاتفاقية الدولية ” ويبقي هنا أن نشير لما أكدت عليه الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ” مادة 1″ بأن مفاهيم الإعاقة ” مفاهيم مرنة ” وخاضعة للتطور المستمر، وبالتالي يصعب حاليا تحديد مفهوم دقيق لحق ذوى الإعاقة في العمل، ولكن يمكن إضافة عناصر أخرى للحق في العمل إلى جانب العناصر الأساسية السابق ذكرها، مثل التيسيرات في بيئة العمل، إزالة الحواجز، الحق في الوصول، وغيرها من عناصر تكتشف خلال ممارسة الحق. حق العمل في القوانين العربية: تختلف التشريعات العربية في تقنينها لحق ذوى الإعاقة في العمل بدرجات متفاوتة وأن كانت تربطها فكرة “التمييز الإيجابي” من خلال تحديد نسبة محددة من فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتتراوح هذه النسبة في القوانين العربية من 2% مثل الوضع في القانون السعودي إلى 7% كما هو الوضع في القانون المغربي. كما تأخذ كثير من القوانين العربية بنظام المنشآت المحمية كوسيلة لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وترتكز القوانين العربية في مجملها علي رؤية الرعاية، التي ترى أن توفير فرص العمل لذوى الإعاقة يأتي في سياق إعالة فئات اجتماعية عاجزة عن كسب عيشها، ويؤدى ذلك إلى إعداد برامج التشغيل بمقدار التكلفة التي تتحملها الدولة وليس بمقدار ما يمكن كسبه أو على الأقل توفيره نتيجة عمل ذوى الإعاقة، والحقيقة أن القوانين العربية في طريقها للتطور في الاتجاه الاجتماعي نتيجة تأثير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بل أن التطورات القانونية قد بدأت بالفعل بالأردن بالقانون ” رقم 31 لسنة 2007 ” وأن كان هذا القانون إيجابياً على المستوى النظري، إلا أنه لا يعبر عن تطور اجتماعي حقيقي ينتج عنه تغير في الرؤية الاجتماعية، ويمكن أن تأتى قوانين كثيرة خلال السنوات القليلة القادمة في صورة تقدمية كاذبة. الوضع في القانون المصري: لا يختلف وضع حق الأشخاص ذوى الإعاقة في العمل بالقانون المصري عن الوضع في غالبية القوانين العربية، وأن كان القانون المصري أكثر تخلفا في هذا السياق، فالقانون الأساسي ” 139 لسنة 1975 ” يتبنى بوضوح رؤية العجز والقصور ” مادة 1و2 ” وتبلغ نسبة فرص العمل المخصصة لذوى الإعاقة في القانون المصري 5% ” مادة ” 5 ” ويضع القانون عقوبة على مخالفة تلك النسبة هي الحبس شهر أو غرامة 100 جنية أو أحدى العقوبتين ” مادة 16 ” ويأتي قانون العمل الموحد ” 12 لسنة 2003 ” ليستبعد الأشخاص ذوى الإعاقة من الخضوع للقانون حيث عرف في مادته الأولى العامل بأنه ( كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ) ومع ذلك حافظ القانون على نسبة ال 5% المحددة بالقانون 139 لسنة 1975 وخصص سجلات خاصة لقيد الراغبين من ذوى الإعاقة، كما أعطى لأصحاب الأعمال الحرية في تعيين النسبة المحددة من خارج هذه السجلات ” مادة 14 “. مدى تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحق العمل في مصر: على من يتصور أن هذا التقرير سوف يقدم صورة كاملة عن مدى تمتع ذوى الإعاقة بالحق في العمل، أن يتخلى عن هذا التصور ويرضى أن الإمكانيات – حتى الآن – تعجز عن ذلك، فالمهتمين بمجال الإعاقة في مصر يعلمون أن مجال الإعاقة يعانى من ” فوضى معلوماتية ” فالمعلومات المتاحة عن ذوي الإعاقة لم تقترب بعد من المستوي الأول من الدقة، وغالبا ما تأتي المعلومات متباينة بل ومتناقضة أحيانا. فوضي المعلومات و إشكالية المفهوم: يرجع الباحثون وخاصة في المجال الإحصائي فوضي الإحصاءات بمجال الإعاقة لأسباب كثيرة مثل، العادات الاجتماعية السلبية، عدم شمول استمارات جمع المعلومات، ضعف تدريب الباحثين الميدانيين، وغيرها من أسباب، وبالتأكيد ليس هناك سببا واحد لتفسير الفوضى ولكن هناك أسباب أكثر تأثيرا من غيرها، وما سيكتفي هذا التقرير بطرحه هنا هو إشكالية مفهوم الإعاقة. يعد تحديد مفهوم الإعاقة من مناطق الاشتباك بين النظريتين المتجادلتين في مجال الإعاقة ( النظرية الطبية – النظرية الاجتماعية ) فالأولي مهيمنة بشكل شبه كامل علي مجال الإعاقة وخاصة بالنسبة للبحث العلمي، وتعرف الإعاقة علي أساس القصور الناتج عن العاهة الجسدية، أما النظرية الثانية فتعرف الإعاقة علي أساس الحواجز البيئية – بالمعني الواسع – المسئولة عن إعاقة الإنسان عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، والحقيقة أن منطقة الاشتباك تلك ستستغرق وقت طويل، فكل من النظريتين تحمل جانب من الحقيقة، فالإعاقة حالة ظرفية تحدث عندما تلتقي العاهة الجسدية مع حاجز بيئي، ومع ذلك فالأمر ليس بهذه البساطة فحتى التعريف علي المستوي الطبي غير محدد وغير ثابت، فإذا كان جوهر التعريف الطبي هو ” القصور الدائم ” فتطور الطب نفسه ينفي فكرة الثبات، وبالتالي نجد علي مستوي البحوث والمسوح الإحصائية تباينات ناتجة عن اختلاف التعريف من حيث شموله لأمراض معينه من عدمه، مثل روماتيزم القلب الذي تعتبره بعض القوانين إعاقة وتنفيه قوانين أخري، مثله في ذلك مثل كبر السن الذي يعد إعاقة في غالبية القوانين الغربية. وعلي كل الأحوال ومع الإقرار بالاختلاف بين رؤية ” حقوقي ” وبين الرؤية الطبية المهيمنة علي الأنشطة الاجتماعية في مجال الإعاقة، سوف نعتمد علي المعلومات المتاحة والتي ترتكز جميعها علي التعريف الطبي، وسوف نركز علي الإحصاءات المعتمدة علي تعريف منظمة الصحة العالمية بوصفه أقرب التعريفات الطبية للدقة ( حالة من القصور أو الخلل في القدرات الجسدية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية تعيق الفرد عن تعلُّم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم المشابه في السِّن ) تقديرات إحصاءات ذوي الإعاقة: تتباين التقديرات عدد ذوي الإعاقة كثيرا علي مستوي العالم، وتدور التقديرات بين 900 مليون شخص معظمهم ببلاد العالم الثالث ” 800 مليون تقريبا ” وبين 600 مليون منهم 80% ببلاد العالم الثالث، كذلك تتباين التقديرات كثيرا بمصر، ففي حين يقفز البعض بالرقم إلي 10 مليون، ينزل به البعض إلي أقل من 2 مليون، وسوف يكتفي التقرير بعرض أهم التقديرات الشائعة بين المهتمين مع ملاحظة إغفال نتائج تعداد 2006 حيث أن نتائجه اعترضتها العديد من المشكلات المنهجية والعملية التي تجعله بلا قيمة فيما يخص ذوي الإعاقة: •طبقا للتعدادات الرسمية 1996 بلغت النسبة 48 و% من بين 59 مليون. •منظمة الصحة العالمية لعام 2000 بلغت النسبة 11 % حوالي 7،5 مليون. عدد القادرين على العمل من ذوى الإعاقة: لا يوجد مصدر إحصائي لعدد القادرين علي العمل من ذوي الإعاقة وتوزيعهم النسبي علي الفئات المختلفة، والإحصاءات القليلة التي سترد هنا لا تقترب من الواقع، وقد عمدنا لجمع بعض إحصاءات التي يمكن أن تشكل مجتمعه صورة أقرب للواقع قدر الإمكان: •* الحالة التعليمية: لمن فوق سن 10 سنوات. •الأمية: بين ذوي الإعاقة 64 % و بين غير ذوي الإعاقة 39 %. وهو ما يتطلب بحثه بصورة مستفيضة فى التقرير الخاص بالحق فى التعليم لتوضيح هذا التباين. •الحاصلين علي مؤهل جامعي: من غير ذوي الإعاقة 8% تقريبا في حين تقل هذه النسبة بين ذوي الإعاقة لأقل من 3%. أيضا هذا سيتم تناوله فى التقرير الخاص بالحق فى التعليم •المشاركة في المجال الاقتصادي: 77،3 % بين غير ذوي الإعاقة من الذكور و 14،5 % بين الإناث، بينما تبلغ النسبة إلي 33،4 % من ذوي الإعاقة من الذكور وتقل بين الإناث لأقل من 12%. عدد من تم تشغيلهم خلال ( 199 – 2005 ) •العدد المعين 485 ألف بينهم 24114 من ذوي الإعاقة بنسبة أقل من 5%- •عدد طالبين العمل المسجلين لدي مكاتب العمل بالمحافظات 234046 تم تشغيل 2343 بنسبة 10%. طبيعة الأعمال التي يعملون فيها : •العمالة الزراعية 25،1% •عمالة الخدمات 16% •الأعمال الكتابية 8،8% •المهن التشريعية و الإدارية العليا: 3،7% ونلاحظ هنا أن ما يزيد عن ربع عدد العاملين من ذوي الإعاقة، يعملون بالمجال الزراعي، وهو من مجالات العمل الموسمية التي يصعب حصرها بدقة، وتأتي عمالة الخدمات بالمرتبة الثانية نتيجة لتركيز المسئولين علي التنفيذ الشكلي للنسبة القانونية بتشغيل أكبر عدد بهذا القطاع، والنسبة الباقية تتوزع بين الأعمال الكتابية المختلفة، ويأتي شغل ذوي الإعاقة بالمهن العليا بأقل نسبة 3،7%. التوزيع النوعي والعملي: •يعمل بأجر نقدي: 5،3% •صاحب عمل: 17،9% •يعمل لحسابه منفردا: 67،6% •يعمل لدي الأسرة دون أجر: 2،5% ودون مجهود لتحليل تلك الأرقام سنكتشف أن ما يقارب الثلثين يعمل لحسابه منفردا، ومن المفترض أن هذا التصنيف يشمل الحرفيين وأصحاب المشروعات الفردية، لكن الواقع أنه يشمل أيضا الأعمال التافهة وغير المربحة، ومن الواضح أن من يعملون بأجر نقدي أقل من غيرهم مما يؤكد أن تشغيل ذوي الإعاقة يتم بالمهن البعيدة عن الأعمال عالية الأجر، فهم تقريبا خارج القطاع الصناعي الحديث، ونسبتهم بالمهن القيادية والتشريعية نسبة متدنية جدا. خاتمة: أن كان هناك ما يمكن أن يستخلصه هذا التقرير فهو أن ذوي الإعاقة بمصر يتعرضوا لإقصاء واضح عن سوق العمل، ويعود هذا ( الاستبعاد الاجتماعي ) لهيمنة أفكار رجعية واتجاهات سلبية تجاه ذوي الإعاقة، كما يعود لهيمنة النظرة الطبية اجتماعيا وسيطرة نظرية العجز علي ذهنية المسئولين والعاملين بمجال الإعاقة، والحقيقة أن ذوي الإعاقة قد قدموا الدليل علي قدراتهم وإمكانيتهم التي لا تقل عن غيرهم وإن كانت تختلف قليلا، ولكن يبقي بين الاعتراف النظري بتلك القدرات وبين التخطيط الفعلي المبني علي قناعة بإمكانيات ذوي الإعاقة مسافة طويلة علينا أن نجتازها بإصرار وثقة بالوصول، أن مواجهة الإشكاليات الكثيرة التي تعيق ذوي الإعاقة عن التمتع بالحق بالعمل دون تمييز، يحتاج لتغيير الأفكار قبل تغير القوانين والنظم، يجب أن يقتنع المسئولين أن هناك ثمن اقتصادي يدفعه المجتمع نتيجة إهدار طاقات بشرية هائلة، كما أن هناك ثمن اجتماعي باهظ تتحمل ثمانية مليون أسرة مصرية الجزء الأكبر منه.
| |
|